المرسوم بالقانون رقم 35 لسنة 1978 بشأن إيجارات العقار صدر في 1978، ثم صدر القانون رقم 8 لسنة 1981 وعمل بأحكامه اعتبارا من سنة 1991 ولمدة ستة أشهر فقط ببعض الأحكام الاستثنائية، ثم تم تعديل بعض أحكام المرسوم 35 لسنة 1978 بالبنود 1، 6، 10 من المادة 20 من هذا المرسوم بالقانون رقم 8 لسنة 1994، وهي إذا لم يدفع المستأجر الأجرة المستحقة عليه وفق شروط العقد أو وفق الحكم الصادر بتحديدها خلال عشرين يوما من تاريخ استحقاقها، إلا إذا كان تأخره يرجع إلى عذر قوي تقبله المحكمة. وما زالت هناك نصوص يجب تعديلها مثل المادة 11 التي تعطي المالك الحق في زيادة القيمة الإيجارية كل 5 سنوات، فيما حالة العين تتناقص ويصيبها القدم والمالك يطالب بالزيادة.