تلقت «الطليعة» رداً من إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية، حول ما نُشر بـ«الطليعة»، بخصوص تراخي الأجهزة الأمنية في تنفيذ الأحكام والقضايا.. وفي ما يلي نص الكتاب الوارد إلينا: مع احتفاظنا بحق التعليق عليه لاحقاً:
تهديكم إدارة الإعلام الأمني أطيب تحياتها، وتقدّر دوركم الإعلامي البنَّاء في خدمة القضايا الأمنية والتعاون مع وزارة الداخلية.
وتعقيبا على ما ورد في جريدتكم الموقرة في العدد رقم (2240) الصادر بتاريخ 2014/4/23، تحت عنوان «ماذا يعني تراخي الداخلية في تنفيذ الأحكام؟»، أوضح قطاع شؤون المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام، أن الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام تبذل أقصى وسعها في سبيل القيام بتلك المهام، من دون تمييز بين الأفراد، واحتراما لمبدأ المشروعية وسيادة القانون، وامتثالاً لحجية الأحكام القضائية وصيانة لحقوق ومصالح ذوي الشأن من دون تقاعس عن أداء واجباتها، إلا أن هناك العديد من المعوقات التي تحول دون تنفيذ الأحكام الجزائية على النحو الأكمل، وهي على سبيل المثال، لا الحصر، منها (وجود نقص بأوامر التنفيذ الواردة من قِبل نيابة شؤون التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي، وعدم وضوح البيانات المسجلة، وخاصة المتعلقة بالمحكوم عليه (الاسم والعنوان والرقم المدني والرقم الموحد والتهم المسندة بحقه ومنطوق الحكم)، وكذلك بسبب تنقل بعض المحكوم عليهم من مكان لآخر، وقيامهم بتغيير أماكن سكنهم باستمرار من دون التسجيل في الهيئة العامة للمعلومات المدنية، وعدم وجود قاعدة بيانات لفئة غير محددي الجنسية).
هذا، وقد قامت الجهات المختصة بالوزارة بتشكيل فرقة خاصة لتنفيذ الأحكام القضائية الجزائية والمدنية، لضبط المحكوم عليهم، الصادر بحقهم أحكام نهائية، ما ترتب على ذلك آثار إيجابية حتى تاريخه.
وأوضحت أن ما ورد بالمقال بأن وزارة الداخلية ليست جهة كفؤ وغير قادرة على تنفيذ الأحكام القضائية، ويفترض أن تنقل هذه المهمة لتصبح تابعة لوزارة العدل، كجهة تنفيذية قضائية» يتعارض مع رأي:
المشرّع، الذي وكَّل هذه المهام لوزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام، وذلك إعمالا بالمادة 216 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960، والتي تنص على الآتي: (يرسل رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم الواجب النفاذ هذا الحكم إلى الجهة التي باشرت الدعوى الجزائية، وعلى هذه الجهة إرسالها إلى الشرطة والأمن العام، لاتخاذ الإجراءات الكفيلة لتنفيذ الحكم، وإخطار رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم عندما تتم إجراءات التنفيذ).
كما أن القرار الوزاري رقم 2411 لسنة 2008 بالهيكل والدليل التنظيمي للوزارة حدد مهام واختصاصات الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام بالإشراف على تنفيذ جميع العقوبات الجنائية الصادرة من المحاكم والأحكام الصادرة من محكمة المرور، والتعاون مع وزارة العدل في تنفيذ الأحكام المدنية.
وختاماً، فإن الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام تسخّر كافة الإمكانيات المتاحة لها في سبيل تنفيذ الأحكام القضائية، حفاظا على حقوق ومصالح ذوي الشأن، فضلاً عن الالتزام بمبدأ المساواة وعدم التمييز بين الأفراد، تقيداً بحكم المادة (29) من الدستور، ولا تستهدف من ذلك سوى تحقيق الصالح العام، بغض النظر عن شخص وصفة المحكوم عليه.