
قدَّمت النائبة صفاء الهاشم اقتراحاً بقانون، بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية الكويتية، وجاء في اقتراحها ما يلي:
مادة أولى
تلغى الفقرة رقم 5 من المادة رقم 4 المضافة بالقانون رقم 1/82 بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية الكويتية.
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كل في ما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وجاءت المذكرة الإيضاحية للقانون بما يلي:
لما كان من المتعيَّن أن تكون أحكام القوانين بصفة عامة، وقانون الجنسية بصفة خاصة، متوافقة مع أحكام الدستور، باعتبار أن قانون الجنسية هو الذي يضع معاييرها وضوابطها، فمن ثم يتعيَّن ألا تشوبه شائبة تنحدر به إلى جادة المخالفة لأحكام الدستور.
فقد نصت المادة رقم 29 من الدستور على أن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك، بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين.
ولقد دعم المشرّع الدستوري ذلك التساوي وعدم التمييز، بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين بالنص في المادة 35 منه على أن حرية الاعتقاد مطلقة، وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان، طبقا للعادات المرعية، على ألا يخلّ ذلك بالنظام العام أو ينافي الآداب.
وليس من منطق الأمور أنه بعد أن أحاط الدستور حماية حرية العقيدة، وحماية إقامة شعائرها وعدم التمييز بين الناس، بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين وضع شرط من شروط اكتساب الجنسية الكويتية يخالف ما تقدم أو يتعارض معه، وهو شرط الإسلام، ذلك أن الديانة هي علاقة دينية وعقائدية بين العبد ورب العباد، ولا يجوز بسببها أن يكون هناك تمييز أو تفضيل مبني عليها، لذا كان من الأصلح إلغاء ذلك الشرط، حتى تتسق بقية شروط منح الجنسية الكويتية مع أحكام الدستور.
ويذكر في المادة الرابعة المراد تعديلها أنه:
«يجوز بمرسوم – بناء على عرض وزير الداخلية – منح الجنسية الكويتية لكل شخص بلغ سن الرشد إذا توافرت فيه الشروط الآتية:
أن يكون مسلماً بالميلاد أصلاً، أو يكون قد اعتنق الدين الإسلامي وأشهر إسلامه وفقاً للطرق والإجراءات المتبعة، ومضت على ذلك خمس سنوات على الأقل قبل منحه الجنسية الكويتية. وتسقط عنه هذه الجنسية بقوة القانون، ويعتبر المرسوم الصادر بمنحه إياها كأن لم يكن، بارتداده عن الإسلام أو سلوكه مسلكاً يقطع بنيته في ذلك. ويترتب على سقوط الجنسية الكويتية عنه في هذه الحالة سقوطها عمن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية».