نواب يتقدَّمون بحزمة تعديلات «رياضية»

كتب آدم عبدالحليم:
لم تكن موافقة مجلس الأمة في جلسته الافتتاحية لدور الانعقاد الحالي على إحالة المرسوم بالقانون رقم 134 لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية إلى لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية للدارسة بعد موافقته عليه، سوى بداية جديدة لتصحيح أوضاع الحركة الرياضة في البلاد من قِبل أطراف نيابية، وذلك بعد أحداث مؤسفة شهدها الجسد الرياضي في السنوات الأخيرة، لوجود فراغات تشريعية عديدة.

المرسوم الصادر في أواخر شهر أكتوبر الماضي، وفقا لنص المادة 71 من الدستور، بعدما فرضته الضرورة «كما ورد في ديباجة المرسوم»، قد يتغيَّر كليا، ومعه مراسيم وقوانين أخرى ذات صلة، وفقا للتعديلات التي تسلمتها الأمانة العامة لمجلس الأمة، والمقدَّمة من قِبل خمسة نواب منذ أيام قليلة.

فرض هيبة الدولة

فوفقا للمذكرة الإيضاحية المرفقة بطلب التعديل، الذي قدَّمه النواب فيصل الشايع «عرَّاب التعديلات»، ومعه راكان النصف وعبدالله الطريجي ومبارك الحريص ود.عودة الرويعي، فقد روعي في تقديم التعديلات مبدأ فرض الدولة هيبتها وسيطرتها على الأندية الرياضية.
يأتي هذا، بعد أن أكدت المذكرة الإيضاحية خلو مواد المرسوم بالقانون رقم 26 لسنة 2012 من مبدأ حق الدولة في الإشراف والمتابعة ومحاسبة الأندية الرياضية، باعتبار المرسوم بمواده قد رفع يد الدولة، ممثلة في الهيئة العامة للشباب والرياضة، عن المتابعة والمحاسبة والإشراف على الأندية الرياضية.

خطأ جسيم

وقد اعتبر مقدمو التعديل ذلك الأمر خطأ جسيما لابد من تصحيحه بمجموعة مواد مستحدثة ومعدَّلة على منظومة القوانين الرياضية، وعلى رأسها المرسوم بالقانون رقم 26 لسنة 2012 في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية والقانون رقم (5) لسنة 2007 في شأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية، وتعديل وإضافة مواد جديدة ومكررة على المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية، لتشتمل على تعديلات جذرية لـ 12 مادة، وإضافة مواد جديدة مكررة بمجموع ثماني مواد مستحدثة.أبرز التعديلات

النظام الأساسي
ـ تحتذي الأندية الرياضية نموذج النظام الأساسي الذي تضعه الهيئة العامة للشباب والرياضة، ولا يجوز الخروج عليه، إلا عند الضرورة، وبموافقة الهيئة العامة للشباب والرياضة.
– كل تعديل في النظام الأساسي للنادي لا يكون نافذا، إلا بعد موافقة الهيئة العامة للشباب والرياضة، ونشره في الجريدة الرسمية، كما يجب شهره وفقا لأحكام المادة السابقة.
– للنادي أن يتظلم من قرار رفض التعديل أمام مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغها بقرار الرفض، ويعد قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة في هذا الشأن نهائيا.
ـ يخصص من ميزانية الهيئة العامة للشباب والرياضية اعتماد مالي، لإعانة الهيئات الرياضية، وتصرف هذه الإعانات المالية وفقا للقواعد والأسس التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة، وعلى الهيئات الرياضية إبلاغ الهيئة العامة للشباب والرياضة بأوجه الدعم والمصادر المالية الأخرى التي تتلقاها.
ـ يجوز بقرار مسبب من الجمعية العمومية غير العادية أو مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة حل مجلس إدارة النادي، وتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة يحددها القرار قابلة للتجديد، يتولى الاختصاصات المخولة لمجلس الإدارة في النظام الأساسي، وذلك في الأحوال الآتية:
– حالة مخالفة أحكام هذا القانون أو النظام الأساسي للنادي.
– إذا أصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة لا يكفي لانعقاده انعقادا صحيحا.
– إذا كان ذلك من مصلحة الأعضاء والأهداف الاجتماعية للمجتمع.

حالات الدمج

ـ يجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة دمج أي نادٍ في نادٍ آخر «وكذلك دمج اتحاد في اتحاد آخر» يشابهه في الأهداف، إذا تبيَّن أنه أصبح غير قادر على تحقيق أهدافه أو خدمة مجتمعه أو توقف عن ممارسة نشاطه لمدة ستة أشهر على الأقل، أو أصبح عاجزاً عن الوفاء بتعهداته، أو خصص أمواله لغير الأغراض التي أنشئ من أجلها، أو ارتكب مخالفة جسيمة لأحكام هذا القانون أو نظامه الأساسي، أو فقد عنصرا من عناصر إنشائه. ـ يتعيَّن على الاتحادات الرياضية الحصول على موافقة اللجنة الأولمبية والهيئة العامة للشباب والرياضة قبل الاشتراك في الألعاب الأولمبية والدورات المتعددة الألعاب، سواء كانت محلية أو إقليمية أو قارية أو دولية، وسواء أقيمت داخل الكويت أو خارجها.

الميثاق الأولمبي

ـ تضع اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات الرياضية نظمها الأساسية، بما يتوافق مع مبادئ الميثاق الأولمبي والنظم الأساسية للاتحادات الرياضية الدولية ولوائحها، على أن تتضمَّن النظم تحديد مدة عضوية مجلس الإدارة لهذه الهيئات، وطريقة إجراء الانتخابات لعضوية هذه المجالس، وتحديد موعد إجرائها، ويجب أن تعتمد هذه النظم من الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية.

بطلان الاجتماعات

ـ لهيئة الشباب والرياضة أن تقرر بطلان اجتماع أي من مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية والآثار المترتبة عليه، إذا انعقد بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو النظام الأساسي للنادي، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصول محضر الاجتماع إليها. كما يكون لها خلال هذه المدة أن تقرر بطلان أي قرار يصدر من مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية شابه أي وجه من وجوه البطلان من دون إبطال الاجتماع، وفي هذه الحالة تكون القرارات الأخرى التي صدرت صحيحة ونافذة.

ـ لهيئة الشباب والرياضة أن توجه تنبيهاً إذا انعقد اجتماع أي من مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الكويتية أو الاتحادات الرياضية بالمخالفة لإحكام هذا القانون، أو صدر قرار من مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية فيه مخالفة للقانون، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصول محضر الاجتماع إليه.
وإذا لم يقم مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية بتصحيح المخالفة خلال أسبوعين من إشعارهما بذلك، لهيئة الشباب والرياضة إيقاف الدعم المالي، حتى يتم تصحيح المخالفة.

حل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات الرياضية

يجوز بقرار مسبب من الجمعية العمومية غير العادية حل كل من مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات الرياضية، وتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة يحددها القرار قابلة للتجديد، يتولى الاختصاصات المخولة لمجلس الإدارة في النظام الأساسي، وذلك في حالة مخالفة الميثاق الأولمبي، مخالفة أحكام هذا القانون، مخالفة النظام الأساسي، إذا أصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة لا يكفي لانعقاده انعقادا صحيحا، إذا كان ذلك من مصلحة الأعضاء والأهداف الاجتماعية للمجتمع.

تعديل النظم الأساسية

على اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون تعديل نظمها الأساسية، بما يتفق مع أحكامه، وأن تتقدم للهيئة العامة للشباب والرياضة للتسجيل والشهر، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، فإذا لم تتقدم اللجنة الأولمبية أو أي من الاتحادات الرياضية بطلبها وتستوفي الأوضاع والقواعد المقررة في القانون خلال الميعاد المذكور توقف أنشطتها الرياضية لمدة ثلاثة أشهر، فإذا انقضت هذه المدة من دون استيفاء أوضاعها اعتبرت منحله بقوة القانون.

Print Friendly, PDF & Email

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Sahifa Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.